Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فـتـح القريب الـمـجيـب | في شرائط وجوب الصلاة

 بـسم الله الرحمن الرحيم
(وشرائـط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء)؛
فصل

(وشرائـط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء)؛

أحدها : (الإسلام) فـلا تـجب الصلاة على الـكافر الأصلـي, ولا يـجـب عليه قضاؤها إذا أسلم, وأما الـمـرتـد فـتـجـب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام. (و) الثانـي : (البلوغ) فـلا تـجـب على صـبـي وصـبـيـة لكن يـؤمران بـهـا بـعد سـبـع سـنـيـن إن حصل الـتـمـيـيـز بـهـا وإلا فـبـعد الـتـمـيـيـز, ويضربان على تـركها بعد كـمال عشر سـنـيـن. (و) الثالـث : (العقل) فـلا تـجب على مـجـنـون. وقوله : (وهو حد الـتـكلـيف) ساقط في بعض نـسـخ الـمـتـن.

(والصلوات المسنونـة) وفي بعض النسخ : الـمـسنونات (خـمس : العيدان) اي صلاة عيد الفطر وعيد الأضـحى, والكسوفان اي صلاة كسوف الشمس وخـسوف الـقـمر, (والاستـسـقاء) اي صلاتـه.


(والسنن التابعة للفرائض) ويعـبـر عنها أيضا بالـسنة الرابـعة وهي (سبع عشرة ركـعة : ركـعتـا الـفـجر, وأربع قبل الـظهر وركـعـتان بـعـدها, وأربع قبل العصر, وركـعـتـان بعد الـمـغرب, وثلاث بـعد الـعشاء يـوتـر بـواحدة مـنـهـن) والـواحدة هي أقل الـوتـر وأكـثـره إحدى عشرة ركعـة, ووقـتـه بـيـن صلاة العشاء وطلوع الـفـجـر, فـلو أوتـر قبل العشاء عمدا أو سهـوا لـم يـعـتدّ بـه. والراتـب الـمـؤكـد من ذلك كـلـه عشر ركعات : ركعـتـان قـبـل الـصـبـح, وركـعـتـان قـبـل الـظـهر وركـعـتـان بـعدها, وركـعـتـان بعد الـمـغرب, وركـعـتـان بعد الـعشاء.

(وثلاث نوافل مـؤكـدات) غـيـر تابـعـة للـفـرائض؛

أحدها (صلاة الليل) والـنـفل الـمـطلق في الليل أفضل من الـنـفل الـمـطلق في الـنـهار, والـنـفل وسط لليل أفضل, ثـم آخـره أفضل, وهذا لـمـن قسم الليل أثـلاثا.

(و) الثانـي (صلاة الضحـى) وأقلها ركـعـتان وأكـثـرها اثـنـتـا عشرة ركعـة, ووقـتـها من ارتـفاع الشمس إلى زوالـها كـما قالـه الـنـووي في الـتـحـقـيـق وشرح الـمـهذب.

(و) الثالـث (صلاة الـتـراويـح) وهي عشرون ركعـة بـعشر تسـلـيمات في كل ليلـة من رمضان, وجـمـلـتـها خـمس ترويـحـات, ويـنـوي الشخـص بكل ركعـتـيـن مـنـها سـنـة الـتـراويـح أو قـيـام رمضان, ولو صلى أربع ركـعـات مـنـها بـتـسـلـيـمة واحدة لـم تـصح, ووقـتـها بـيـن صلاة العشاء وطلوع الـفـجر.

والله تعالى أعلم

إرسال تعليق for "فـتـح القريب الـمـجيـب | في شرائط وجوب الصلاة"